ما فى بحر الفوائد من ان الشيخ قدسسره ليس فى مقام التحقيق فى قوله ثم اذا لم نقل بوجوب الاحتياط الخ بل غرضه قدسسره مجرد الاشارة الى الوجوه والاقوال وإلّا فلا معنى لمرجحية الاصل عنده انتهى.
(والفرق) بين الوقف والتساقط ان الوقف لا يوجب نفى الحجية عن الخبرين المتعارضين ولم يتعين الحجة منهما فلا يجوز فيه الرجوع الى الاصل الذى ينافى مفادهما بخلاف التساقط انه عبارة عن فرض الخبرين كأن لم يكونا فانه يرجع فيه الى الاصل مطلقا كان موافقا لاحدهما او كان مخالفا لهما فيكون المراد من قوله والرجوع الى الاصل هو الرجوع اليه مطلقا فى التساقط وإلّا فيرجع الى الاصل الموافق لاحد الخبرين فى الوقف ايضا فحينئذ لا يصح تفريع الرجوع الى الاصل على التساقط فقط دون الوقف.
(بقى هنا شىء) وهو ان الاصوليين اى القائلين بالبراءة قالوا فى باب التراجيح ان علماء الاصول اختلفوا فى تقديم الخبر الموافق لاصل البراءة الذى سمى فى الاصطلاح بالمقرر على الخبر الذى يخالف لاصل البراءة الذى سمى فى الاصطلاح بالناقل ونسب تقديم الناقل الى اكثر الاصوليين بل الى جمهورهم ومنهم العلامة قدسسره.
(وعنونوا ايضا) فى باب التراجيح مسئلة تقدم الخبر الدال على الاباحة على الخبر الدال على الحظر وتعرضوا للخلاف الواقع بينهم فى تقديم المبيح على الحاظر وبالعكس ولكن نسب تقديم الحاظر على المبيح الى المشهور بل يظهر من المحكى عن بعضهم عدم الخلاف فى ذلك هذا محصل ما تعرض له علماء الاصول فى باب التراجيح من الخلاف فى تقديم الخبر الموافق لاصل البراءة على المخالف وفى تقديم المبيح على الحاظر وبالعكس.
(اقول) فى المقام اشكالات كثيرة ولكن الشيخ قدسسره تعرض لاثنين منها(احدهما) ان اتفاقهم على تقديم الحاظر على المبيح كما عن الفاضل الجواد فى مسئلة تعارض المبيح والحاظر ينافى الخلاف فى مسئلة الناقل والمقرر وقد اشار