والتخفيف فانه اذا قرء يطهّرن بالتشديد يكون من التّطهر الظاهر فى الاغتسال واذا قرء بالتخفيف يكون من الطهارة الظاهرة فى النقاء فينتفى وجوب الاعتزال بعد النقاء وقبل الاغتسال على الثانى ولا ينتفى الا بعد الاغتسال على الاول فتكون الآية الشريفة مثالا لاجمال النص بناء على عدم تواتر القراءات وعدم جواز الاستدلال بكل قراءة.
(واما ان يكون) تعارض النصين ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات بل على جواز القراءة بكل قراءة وان لم نقل بتواترها فعلى هذا تكون الآية الكريمة بمنزلة آيتين تعارضتا فلا بد من الرجوع الى القواعد المقررة فى العلاج من حمل الظاهر على الاظهر والاظهر على النص وعلى فرض التكافؤ فلا بد من الرجوع الى غيرهما من الاصول اللفظية او العملية او الحكم بالتوقف.
(ولكن) الشيخ قدسسره ذكر فى مبحث الظن انه يحكم فى المقام باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال اذ لم يثبت تواتر التخفيف او بالجواز بناء على عموم قوله تعالى فأتوا حرثكم انى شئتم من حيث الزمان خرج منه ايام الحيض على الوجهين فى كون المقام من استصحاب حكم المخصص او العمل بالعموم الزمانى هذا.
(قوله وتوضيح احكام هذه الاقسام) اقول قد تعرض قدسسره فى الاقسام المتصورة فى الموضع الاول لتوضيح احكام ثلاثة اقسام منها اشار اليها بقوله (المطلب الاول) دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب من الاحكام الثلاثة الباقية المسمى بالشبهة التحريمية وفيه اربع مسائل (الاولى) فى ما لا نص فيه (الثانية) فى ما اجمل فيه النص (والثالثة) فيما تعارض فيه النصان (والرابعة) فى الشبهة الموضوعية التى كان منشأ الاشتباه فيها الامور الخارجية.
(والمطلب الثانى) دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم المسمى بالشبهة الوجوبية وفيه ايضا اربع مسائل على الترتيب المذكور فى المطلب الاول (والمطلب الثالث) دوران الامر بين الوجوب والتحريم وفيه ايضا اربع مسائل على الترتيب المذكور ايضا.