(قلت) قد عرفت ان المراد برفع التكليف عدم توجهه الى المكلف مع قيام المقتضى له سواء هناك دليل يثبته لو لا الرفع أم لا فالرفع هنا نظير رفع الحرج فى الشريعة وح فاذا فرضنا انه لا يقبح فى العقل أن يوجه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه فلم يفعل ذلك ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ووجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف كفى فى صدق الرفع وهكذا الكلام فى الخطاء والنسيان فلا يشترط فى تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف فى حال العمد وغيره (نعم) لو قبح عقلا المؤاخذة على الترك كما فى الغافل الغير المتمكن من الاحتياط لم يكن فى حقه رفع أصلا اذ ليس من شأنه أن يوجه اليه التكليف وح فنقول معنى رفع أثر التحريم فيما لا يعلمون عدم ايجاب الاحتياط والتحفظ فيه حتى يلزمه ترتب العقاب اذا افضى ترك التحفظ الى الوقوع فى الحرام الواقعى وكذا الكلام فى رفع أثر النسيان والخطاء فان مرجعه الى عدم ايجاب التحفظ عليه والّا فليس فى التكاليف ما يعمّ صورة النسيان لقبح تكليف الغافل.
(اقول) توضيحه ان المرفوع فى النبوى ليس نفس استحقاق العقاب أولا وبالذات حتى يتوجه عليه السؤال المذكور بل المرفوع أولا وبالذات امر شرعى يترتب على رفعه رفع الاثر العقلى المزبور وهذا الامر الشرعى المرفوع أولا وبالذات هو ايجاب التحفظ والاحتياط لا نفس الحكم الواقعى حتى يلزم على رفعه المحذور المزبور على كل تقدير.
(ولا يخفى عليك) ان جعل المرفوع ايجاب التحفظ والاحتياط لا يتوقف على قيام دليل على ثبوته فى الشرعيات بل يكفى وجود المقتضى لثبوته على ما عرفت فيما تقدم من كون المراد من الرفع ما يشمل الدفع وقد اشار قدسسره الى ما ذكرنا بقوله ان المراد برفع التكليف عدم توجهه الى المكلف مع قيام المقتضى له الخ هذا ملخص ما أفاده فى الجواب عن السؤال.