(ولكن اورد) قدسسره على هذه الثمرة بأنه لا دليل على جواز الاخذ من بلة الوضوء مطلقا حتى من الاجزاء المستحبة وانما ثبت جواز الاخذ من الاجزاء الاصلية فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته.
(المورد الثانى) الوضوء الذى دل خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصة كقراءة القرآن مثلا فانه على القول باستحبابه يرتفع به الحدث وعلى القول بعدمه لا يرتفع به الحدث (واورد عليه) بان كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث فانه يستحب الوضوء للجنب والحائض فى بعض الاحوال مع انه لا يرتفع به الحدث وكذا الوضوء التجديدى مستحب ولا يرفع الحدث (وقد اجيب) عنه بان الوضوء انما يرفع الحدث الاصغر والجنب والحائض محدثان بالحدث الاكبر فعدم ارتفاع الحدث فيهما انما هو من جهة عدم قابلية المورد فلا ينتقض بذلك على الارتفاع فى مورد قابل كما هو محل الكلام ومن ذلك ظهر الجواب عن النقض بالوضوء التجديدى وغير ذلك من الثمرات التى تعرّض لها بعض المحشين فراجع.
(قوله فتامل) لعله اشارة الى عدم الدليل على كون كل وضوء مأمور به بالامر الشرعى رافع للحدث اذ وضوء الجنب والحائض مأمور به بالامر الشرعى مع انه لا يرفع الحدث ودعوى دلالة الاخبار على الاطلاق مشكلة جدا.