(المسألة الثالثة) فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين وهنا مقامات لكن المقصود هنا اثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط والمعروف عدم وجوبه هنا وما تقدم فى المسألة الثانية من نقل الوفاق والخلاف آت هنا وقد صرح المحدثان المتقدمان بوجوب التوقف والاحتياط هنا ولا مدرك له سوى اخبار التوقف التى قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه مع انها اعم مما دل على التوسعة والتخيير وما دل على التوقف فى خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما مختص ايضا بصورة التمكن من ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام عليهالسلام واما رواية غوالى اللئالى المتقدمة الآمرة بالاحتياط وان كانت اخص منها إلّا أنّك قد عرفت ما فيها مع امكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام ومنه يظهر عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة الواردة فى جزاء الصيد بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه ومما يدل على الامر بالتخيير فى خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة التوقيع المروى فى الاحتجاج عن الحميرى حيث كتب الى الصاحب عجل الله فرجه يسألني بعض الفقهاء عن المصلى اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة ويجوز ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد.
(المسألة الثالثة) من الشبهة الحكمية الوجوبية فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين والحكم فيها ايضا هى البراءة كما فى صورة فقدان النص او اجماله (والبحث هنا) من جهات وهى انه هل يكون مقتضى الاصل فى المتعارضين التوقف والرجوع الى الاصل الموافق لاحدهما لا المخالف او الاحتياط او الرجوع الى التخيير العقلى او التساقط الرأسى والرجوع الى الاصل مطلقا ومع ملاحظة الاخبار هل يحكم بالترجيح او التخيير الشرعى الظاهرى مع عدمه ام لا وان التخيير على القول به ابتدائى او استمرارى وان ملاحظة الترجيح لازم او مستحب على الخلاف المذكور بيانها فى مسئلة التعادل والترجيح (ولكن المقصود) هنا اثبات