(واعلم) ان المقصود بالكلام فى هذا المقصد الاصول المتضمنة لحكم الشبهة فى الحكم الفرعى الكلى وان تضمنت حكم الشبهة فى الموضوع ايضا وهى منحصرة فى اربعة : اصل البراءة واصل الاحتياط والتخيير والاستصحاب ، بناء على كونه حكما ظاهريا ثبت التعبدية من الاخبار اذ بناء على كونه مفيدا للظن يدخل فى الامارات الكاشفة عن الحكم الواقعى واما اصول المشخصة لحكم الشبهة فى الموضوع كاصالة الصحة واصالة الوقوع فيما شك فيه بعد تجاوز المحل فلا يقع الكلام فيها الا لمناسبة يقتضيها المقام.
(يعنى) ان الغرض من البحث فى هذا المقصد هو التعرض لحال الاصول الحكمية اى ما يجرى فى الشبهات الحكمية وان جرت فى الشبهات الموضوعية ايضا كالاصول الاربعة فانها جارية فى الشبهة الحكمية والموضوعية كليهما.
(واما الاصول الموضوعية الصرفة) فليست مقصودة بالبحث فان وقع فيها كلام فليس إلّا لمناسبة يقتضيها المقام والمراد منها ما لا يجرى إلّا فى الشبهات الموضوعية كاصالة الصحة فى فعل الغير وفى فعل النفس ونحوهما بناء على اعتبارهما من باب التعبد.
(والاصول المتضمنة) لحكم الشبهة فى الحكم الفرعى الكلى منحصرة فى فى اربعة اصل البراءة واصل الاحتياط والتخيير والاستصحاب واصالة الاباحة هل هى اصل برأسه او راجعة الى البراءة قيل انها اصل مستقل فى قبال اصل البراءة(والفرق بينهما) من وجوه منها ان اصالة الاباحة فى مقام نفى احتمال التحريم واصالة البراءة فى مقام نفى احتمال الوجوب ومنها ان التكلم فى اصالة الاباحة من حيث حكم العقل وفى اصالة البراءة من حيث حكم الشرع ومنها ان التكلم فى اصالة الاباحة من حيث حكم الواقعى وفى اصالة البراءة من حيث الحكم الظاهرى الى غير ذلك مما ذكروه من وجوه الفرق بينهما ولكن قال بعض الاعاظم ان اصالة الاباحة قسما من اصالة البراءة وكذا اصالة الحل فانها ايضا من اقسام اصالة البراءة والفرق بينها واصالة الاباحة انها تستعمل فى مقابل احتمال الحرمة فى الشبهات الموضوعية واصالة الاباحة تستعمل فى قبال احتمال الحرمة فى الشبهات الحكمية.