على العدم لا فى اصل البراءة ويمكن ان يدعى التفصيل من عبارته فى المعتبر فيه لا فيها بناء على انهما اصلان متغايران ولكن قد سمّى بعض المحققين عدم الدليل ايضا باصل البراءة فتأمل.
(ولذلك) احال الشيخ قدسسره بقوله ولا بد من حكاية كلامه الخ الى فهم الناظر فى العبارتين من الكتابين واشار الى كذب الحكاية فى آخر التنبيه بقوله والحاصل انه لا ينبغى الشك فى ان بناء المحقق قدسسره على التمسك بالبراءة الاصلية مع الشك فى الحرمة كما يظهر من تتبع فتاويه فى المعتبر.
(قوله ره ومنه القول بالاباحة لعدم دليل الوجوب والحظر) حيث يتخيل من العبارة المذكورة ان المحقق قد جعل القول بالاباحة بالمعنى الذى هو محل الكلام من قسام ما لا يصح إلّا فيما علم انه لو كان هناك دليل لظفرنا به ومن المعلوم انه لا يكون كذلك الا ما يعم به البلوى وكذا يتخيل من قوله فى المعارج انه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلّ عليه احدى تلك الدلائل انه لا يتم إلّا فيما يعم به البلوى.
(ولكن صرح بعض المحققين) بعدم صلاحية واحدة منهما لذلك حيث قال (اما الاول) فلان الاباحة فى قوله رحمهالله ومنه القول بالاباحة ليس بالمعنى الذى هو محل الكلام بل هو الاباحة الشرعية الواقعية التى هو احد الاحكام (واما الثانية) فلان تعليله ره ذلك لقوله ره لانه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به الخ يشهد بصراحته ان مراده من الحكم المنفى بذلك هو الحكم الفعلى المنجز ضرورة انه لا تكليف بنفس الواقع من حيث هو ليلزم من عدم الدلالة عليه التكليف بما لا يطاق ومن المعلوم انه لا يتفاوت الحال فى الحكم الفعلى بحسب الدليل بين ما يعم به البلوى وغيره.
(وقد افاد بعض المحققين) من المحشين ان التأمل فى اطراف كلمات المحقق قدسسره سيما قوله فى آخر كلامه فى المعارج المحكى فى الكتاب يقتضى القطع بعدم تعرضه لاصل البراءة وان محله فى الكتابين عدم الدليل دليل العدم مع