(وقد اورد) على الاستدلال بلزوم استعمال قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام فى معنيين (احدهما) انه قابل للاتصاف بهما وبعبارة اخرى يمكن تعلق الحكم الشرعى به ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشىء منهما (والثانى) انه ينقسم اليهما ويوجد النوعان فيه اما فى نفس الامر او عندنا وهو غير جائز وبلزوم استعمال قوله (ع) حتى تعرف الحرام منه بعينه فى المعنيين ايضا لان المراد حتى تعرف من الادلة الشرعية اذا اريد معرفة الحكم المشتبه وتعرف من الخارج من بينة او غيرها الحرمة اذا اريد معرفة الموضوع المشتبه فليتأمل انتهى وليته امر بالتامل فى الايراد الاول ايضا ويمكن ارجاعه اليهما معا وهو الاولى وهذه جملة ما استدل به من الاخبار (والانصاف) ظهور بعضها فى الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه فى الشبهة بحيث لو فرض تمامية الاخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينهما لكن بعضها غير دال الاعلى عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد امر عام به فلا يعارض بما سيجىء من اخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا ودلالة.
(اقول) ان المورد هو المحقق القمى وقد تنظّر فيما ذكره السيد الشارح من وجوه اربعة ولكن الشيخ قدسسره اشار الى اثنين منها(الاول) لزوم استعمال قوله (ع) فيه حلال وحرام فى معنيين (احدهما) قابلية الاتصاف باحدهما ويمكن تعلق الحكم به ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشىء منهما اصلا كالاعيان التى لا يتعلق بها فعل المكلف كالسماء وذات البارى تعالى مثلا ووجه خروجها عدم امكان الاتصاف بشىء من الحل والحرمة وعدم قابليتها لانقسامها اليهما(والثانى) ما يوجد فيه النوعان فى الواقع او عندنا ليخرج ما تعين حليته وحرمته وهو غير جائز.
(والاشكال الثانى) لزوم استعمال لفظ المعرفة فى المعنيين فى قوله (ع) حتى تعرف الحرام منه بعينه لان لفظ المعرفة فى صيغة تعرف فانها فى الشبهات الحكمية تحصل من الدليل وفى الشبهات الموضوعية من الامارة وهما فردان من المعرفة وقد اريدا من لفظها.