(قوله فليتامل انتهى) وجه التأمل فى الاشكال الثانى ظاهر من حيث ان اختلاف اسباب المعرفة لا يوجب اختلاف معناها وقال الشيخ قدسسره وليته امر بالتأمل فى الايراد الاول ايضا ضرورة عدم لزوم استعمال قوله (ع) فيه حلال وحرام فى معنيين ايضا اذ لازم وجود الاحتمال امكان تعلق الحكم الشرعى فارادته من حيث اللزوم لا من حيث استعمال اللفظ فيه ويمكن ارجاع التأمل اليهما كما قال قدسسره وهو الاولى.
(والانصاف) ان الاخبار التى استدلت بها على البراءة بعضها ظاهر فى الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه فى الشبهة الحكمية كقوله عليهالسلام كل شىء مطلق حتى يرد فيه النهى فانه ظاهر فى عدم وجوب الاحتياط بحيث لو فرض تمامية الاخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينهما لكن بعضها غير دال الاعلى عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد امر عام بالاحتياط فلا يعارض هذا الصنف من الاخبار بما سيجىء من اخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا ودلالة.