(المسألة الرابعة) دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشك فى الواقعة الجزئية لاجل الاشتباه فى بعض الامور الخارجية كما اذا شك فى حرمة شرب مائع واباحته للتردد فى انه خلّ او خمر وفى حرمة لحم لتردده بين كونه من الشاة او من الارنب والظاهر عدم الخلاف فى ان مقتضى الاصل فيه الاباحة للاخبار الكثيرة فى ذلك مثل قوله (ع) كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام وكل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال واستدل العلامة ره فى التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة او العبد يكون عندك ولعله حرّ قد باع نفسه او قهر فبيع او خدع فبيع او امرأة تحتك وهى اختك او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به البينة وتبعه عليه جماعة من المتأخرين ولا اشكال فى ظهور صدرها فى المدعى إلّا ان الامثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا الى اصالة الحلية فان الثوب والعبد ان لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما لاجل اليد وان لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف لاصالة بقاء الثوب على ملك الغير واصالة الحرمة فى الانسان المشكوك فى رقيته وكذا الزوجة ان لوحظ فيها اصل عدم تحقق النسب او الرضاع فالحلية مستندة اليه وان قطع النظر عن هذا الاصل فالاصل عدم تأثير العقد فيها فيحرم وطيها.
(المسألة الرابعة) ما لو اشتبه الحكم الشرعى فى الواقعة الجزئية لاجل الاشتباه فى الامور الخارجية كالشك فى كون المائع الخاص خمرا او خلا ولا اشكال ولا خلاف حتى من الاخباريين فى ان مقتضى الاصل فيه الاباحة ويدل عليه مضافا الى الاجماع الادلة المتقدمة من الكتاب والسنة والعقل بل ظاهر بعضها هو الاختصاص بهذه المسألة كرواية مسعدة بن صدقة وغيرها.
(ولكن قد يتوهم) عدم جريان البراءة فى الشبهة التحريمية الموضوعية