بدعوى ان الشك فيها ليس شكا فى التكليف ليرجع الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان او الى حديث الرفع فان جعل الحكم بنحو الكلى الذى هو وظيفة الشارع معلوم ووصل الى المكلف ايضا وانما الشك فى مقام الامتثال والتطبيق فلا مجال للتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بل ينبغى التمسك بقاعدة الاشتغال لان العلم باشتغال الذمة بالكبرى المجعولة المعلومة الواصلة يقتضى العلم بالفراغ عقلا وذلك لا يحصل إلّا بالتجنب عن موارد الشبهة وسيأتى دفعه عن قريب إن شاء الله.
(قوله إلّا ان الامثلة المذكورة فيها الخ) حاصله انه لا اشكال فى ان رواية مسعدة بن صدقة صدرا وذيلا ظاهرة فى المدعى إلّا ان الامثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا الى اصالة الحلية اما فى الثوب والعبد فيمكن ان يكون حلية التصرف فيهما لاجل اليد لا من جهة الاصل ومع قطع النظر عن اليد فالحكم فيهما حرمة التصرف لوجود الاصل الموضوعى المقتضى لها وهو عدم تملك البائع واما الزوجة فان لوحظ فيها اصالة عدم تحقق النسب والرضاع فالحلية مستندة الى هذا الاصل الموضوعى ومع قطع النظر عنه فاصالة عدم تأثير العقد مقتضية لحرمة وطيها.