(الثالث) ان كل شىء له نوعان او انواع واشتبه عليك الامر فى فردا وصنف فى حليته وحرمته لاجل الاشتباه فى الحكم او الاندراج تحت احد النوعين او فى نوع فى انه هل هو ايضا نوع حلال او حرام فهو لك حلال مثاله اللحم فيه الحلال والحرام والمذكّى والميتة ولحم الغنم والخنزير والحمير واشتبه عليك الامر فى لحم اما لاجل انه لا يعلم انه من المذكى او الميتة او لاجل انه لا يعلم انه من الحلال او الحرام او لاجل انه لا يعلم انه فى نفسه كيف هو ثم قال قدسسره ثم نقول لا شك فى دلالة هذه الاحاديث اى الاخبار الواردة بان كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال التى منها صحيحة عبد الله بن سنان على اباحة ما لا نص فيه كما ظهر من الامثلة انتهى محل الحاجة من كلامه قدسسره اذا عرفت محصل كلامه قدسسره.
(فاعلم) ان الفاضل النراقى انتصر للمستدل اى للسيد شارح الوافية بعد الاعتراف بما ذكره الشيخ قدسسره من ظهور القضية فى الانقسام الفعلى لا الانقسام الاحتمالى كما ذكره السيد بان الرواية لا تشتمل مثل شرب التتن لعدم وجود القسمين فى نوعه كاللحم فانه شىء فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير فهذا الكلى المنقسم حلال فيكون لحم الحمار حلالا حتى تعرف حرمته.
(قوله ووجه الفساد) انه ليس اشتباه لحم الحمار من جهة وجود القسمين وعدم معلومية اندراجه تحت احدهما ولا دخل لوجود القسمين فى هذا الحكم اصلا اى فى الحكم بحلية المشتبه ولا فى تحقق الموضوع اى فى كون الشىء مشتبها بل لو فرض جميع انواع اللحم حلالا او حراما غير لحم الحمار لكان اشتباه حكم لحم الحمار باقيا من جهة فقد النص او اجماله او تعارض النصين حسبما هو سبب الاشتباه فى مطلق اشتباه الحكم الشرعى الكلى.
(قوله تقييد الموضوع بقيد اجنبى) هذا ايراد للمستدل اى السيد الصدر فى تقريب الاستدلال بناء على التقرير الاول من جعل قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام من القيود الاحترازية ودخيلا فى الحكم بالحلية وفى تحقق الموضوع.
(محصل) الجواب عنه قدسسره تقييد الامام عليهالسلام الموضوع اى كل شىء