(المسألة الرابعة) دوران الامر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم ويدل عليه جميع ما تقدم فى الشبهة الموضوعية التحريمية من ادلة البراءة عند الشك فى التكليف وتقدم فيها ايضا اندفاع توهم ان التكليف اذا تعلق بمفهوم وجب مقدمة لامتثال التكليف فى جميع افراده موافقته فى كل ما يحتمل ان يكون فردا له ومن ذلك يعلم انه لا وجه للاستناد الى قاعدة الاشتغال فيما اذا ترددت الفائتة بين الاقل والاكثر كصلاتين وصلاة واحدة بناء على ان الامر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضى لزوم الاتيان بالاكثر من باب المقدمة (توضيح ذلك) مضافا الى ما تقدم فى الشبهة التحريمية ان قوله اقض ما فات يوجب العلم التفصيلى بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الاقل ولا يدل اصلا على وجوب ما شك فى فوته وليس فعله مقدمة لواجب حتى يجب من باب المقدمة فالامر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضى إلّا وجوب المعلوم فواته لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم حتى يقال ان اللفظ ناظر الى الواقع من غير تقييد بالعلم بل من جهة ان الامر بقضاء الفائت الواقعى لا يعد دليلا الا على ما علم صدق الفائت عليه وهذا لا يحتاج الى مقدمة ولا يعلم منه شىء آخر يحتاج الى المقدمة العلمية.
(المسألة الرابعة) من الشبهة الحكمية الوجوبية فى دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة اذا كان منشأ الشبهة موضوعية كما اذا علم بوجوب اكرام العالم على وجه يكون الحكم انحلاليا وشك فى بعض مصاديقه فقد تقدم البحث عنها فى الشبهة التحريمية وعرفت ان العلم بالكبريات الكلية ما لم يعلم انطباقها على الموارد الجزئية غير منجز للتكليف لا يستتبع استحقاق العقوبة والظاهر كما تقدم اطباق الاصوليين والاخباريين على ذلك.
(نعم نسب الى المشهور) وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الاقل والاكثر ويشكل الفرق بينه وبين تردد الدين بين الاقل والاكثر مع ان الظاهر اتفاقهم على عدم وجوب الاحتياط فى الدين المردد بين الاقل والاكثر وجواز الاكتفاء