الى موارد الامارات الظاهرية المخالفة للاحكام الواقعية.
(وكيف كان) فاذا ثبت التخيير بين دليلى وجوب الشىء على وجه الجزئية وعدمه ثبت فيما نحن فيه من تعارض الخبرين فى ثبوت التكليف المستقل بالاجماع والاولوية القطعية وبيانها ان البحث فى المقام فى الشك فى التكليف واما مورد الرواية ففى الشك فى المكلف به فاذا لم يوجب الامام عليهالسلام الاحتياط فى الثانى ففى الاول بطريق اولى.
(ثم ان جماعة) من علماء الاصول ذكروا فى باب التراجيح الخلاف فى ترجيح الناقل او المقرر وحكى عن الاكثر ترجيح الناقل وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للاباحة وذهب جماعة الى ترجيح الاول وذكروا تعارض الخبر المفيد للاباحة والمفيد للحظر وحكى عن الاكثر بل الكل تقديم الحاظر ولعل هذا كله مع قطع النظر عن الاخبار.
(هذا تمام الكلام) فى الشبهة الوجوبية الحكمية اذا كان منشأ الشبهة فقد النص وفى حكمها ما اذا كان منشأ الشبهة اجمال النص او تعارض النصين فان الادلة الدالة على البراءة لا تختص بصورة فقدان النص بل تعم صورة اجمال النص وتعارضه وقد تقدم نسبة الخلاف الى بعض المحدثين حيث قال بوجوب الاحتياط فى صورة اجمال النص وتعارضه ولكن ليس له وجه وجيه.