(والحاصل) انه كان ينبغى للمتوهم ان يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نية الخير لا على ما ورد من الثواب فى بيان المستحبات ثم ان الثمرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعى يظهر فى ترتب الآثار المترتبة على المستحبات الشرعية مثل ارتفاع الحدث المرتب على الوضوء المأمور به شرعا فان مجرد ورود خبر غير معتبر بالامر به لا يوجب إلّا استحقاق الثواب عليه ولا يترتب عليه رفع الحدث فتامل وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية فى الوضوء من باب مجرد الاحتياط لا يسوّغ جواز المسح ببلله بل يحتمل قويا ان يمنع من المسح ببلله وان قلنا بصيرورته مستحبا شرعيا فافهم.
(حاصل الجواب) عن التوهم المذكور فى الشق الاول من شقى الترديد المذكورين فى العبارة انه ينبغى للمتوهم ان يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نية الخير حيث ان كلا منهما انقياد واطاعة حكمية وان الثواب انما يترتب عليهما بخلاف ما ورد من الثواب فى بيان المستحبات فان الثواب هناك انما يترتب على الاطاعة الحقيقية وترتبه انما يدل على كون الفعل مستحبا شرعيا ومأمورا به بالامر الشرعى فلا يناسب المقام فلا معنى لتنظيره اذ قد عرفت ان الثواب فى المقام انما يترتب على الاطاعة الحكمية وترتبه عليها لا يدل على كون الفعل مستحبا شرعيا بل انما يدل على كون الفعل بعنوان الرجاء مستحبا.
(قوله ان الثمرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعى الخ) اشار قدسسره الى بيان الثمرة بين القول بدلالة اخبار من بلغ على الحكم المولوى والقول بكون مفادها الارشاد الى حكم العقل بحسن الانقياد فى ترتب الثواب على العمل الذى بلغ الثواب عليه (اقول) ان الشيخ قده ذكر فى بيان الثمرة موردين
(المورد الاول) جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله فى الوضوء خبر ضعيف بناء على ثبوت الاستحباب الشرعى بالخبر الضعيف وعدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته لعدم احراز كونه من اجزاء الوضوء حينئذ