(ولا بأس) بالاشارة الى من وجدنا فى كلماتهم ما هو ظاهر فى هذا القول (فمنهم) ثقة الاسلام الكلينى قدسسره حيث صرح فى ديباجة الكافى بأن الحكم فيما اختلف فيه الاخبار التخيير ولم يلزم الاحتياط مع ما ورد فيه من الاخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان ولم يرد نص بوجوبه فى خصوص ما لا نص فيه فالظاهر ان كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا (ومنهم) الصدوق قدسسره فانه قال اعتقادنا ان الاشياء على الاباحة حتى يرد النهى ومن هذا يظهر موافقة والده ومشايخه لانه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم بل ربما يقول الذى اعتقده وافتى به واستظهر من عبارته هذه انه من دين الامامية (واما السيدان) فقد صرحا باستقلال العقل باباحة ما لا طريق الى كونه مفسدة وصرحا ايضا فى مسئلة العمل بخبر الواحد انه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها الى حكم العقل واما الشيخ قدسسره فانه وان ذهب وفاقا لشيخه المفيد الى ان الاصل فى الاشياء من طريق العقل الوقف إلّا انه صرح فى العدة بأن حكم الاشياء من طريق العقل وان كان هو الوقف لكنه لا يمتنع ان يدل دليل سمعى على ان الاشياء على الاباحة بعد ان كانت على الوقف بل عندنا الامر كذلك واليه نذهب واما من تأخر عن الشيخ كالحلبى والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم وبالجملة فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط وان كان ظاهر المعارج نسبته الى جماعة.
(اقول) انه قدسسره قد اشار الى من وجد فى كلماتهم ما هو ظاهر فى القول بالبراءة فمنهم ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكلينى وهو من اعاظم فقهاء الشيعة والكلين بضم الكاف وتخفيف اللام منسوب الى فرية كلين وفى القاموس كلين كامير قرية بالرى منها محمد بن يعقوب من فقهاء الشيعة.
(حيث) صرح فى ديباجة الكافى بأن الحكم فى صورة تعارض الاخبار هو التخيير لا الاحتياط مع ورود بعض الاخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان