بسم الله الرّحمن الرّحيم
(المقصد الثالث)
من مقاصد هذا الكتاب فى الشك قد قسمنا فى صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت الى الحكم الشرعى العملى فى الواقعة (على ثلاثة اقسام) لانه اما ان يحصل له القطع بحكمه الشرعى واما ان يحصل له الظن واما ان يحصل له الشك (وقد عرفت) ان القطع حجة فى نفسه لا بجعل جاعل والظن يمكن ان يعتبر فى متعلقه لكونه كاشفا عنه ظنا لكن العمل به والاعتماد عليه فى الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به شرعا وهو غير واقع الا فى الجملة وقد ذكرنا موارد وقوعه فى الاحكام الشرعية فى الجزء الاول من هذا الكتاب.
(المقصد الثالث) من مقاصد هذا الكتاب فى الاصول العملية الجارية عند الشك وقد تبين فى مبحث القطع انها تنقسم باعتبار مواردها الى اربعة(البراءة) (والاحتياط) وقد يسمى باصالة الاشتغال او قاعدة الاشتغال (والاستصحاب) (والتخيير) فان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا وعلى الثانى اما ان يكون جنس الالزام معلوما ام لا وعلى الاول اما ان يكون الاحتياط ممكنا ام لا فههنا اربعة مباحث
(المبحث الاول) فى اصالة البراءة وموردها عدم العلم بجنس التكليف مع