(وقد اجاد صاحب بحر الفوائد) فى شرح ما أفاده قدسسره فى الجواب عن السؤال حيث قال ان الحرمة الواقعية مثلا المنبعثة عن المفسدة الملزمة الكامنة فى ذوات الافعال المأخوذة بالعنوان اللابشرطى اقتضت ايجاب الشارع لامتثالها واطاعتها مطلقا ومن حيث رعاية وجودها الواقعى والنفس الامرى من غير فرق بين قيام الطريق اليها وعدمه.
(فمقتضاه) ايجاب الشارع للاحتياط عند احتمال وجودها فاذا أخبر الشارع بقوله رفع ما لا يعلمون عن عدم رعايته تمام الرعاية علم عدم ايجابه الاحتياط عند الشك فى الحكم الالزامى.
(فالمرفوع) حقيقة مقتضى الحرمة الواقعية المحمولة على الفعل اللابشرط لا نفسها حتى يتوجه عليه ما ذكر فى طى السؤال فيحكم بارتفاع ايجاب الاحتياط من حيث انه من مقتضيات الالزام الواقعى المحمول على الفعل المأخوذ بالعنوان التجريدى المعرّى عن العلم والشك فكان المرفوع الحكم الواقعى بحسب بعض مراتبه وهو تنجزه وان لم يكن التنجز على ما أسمعناك مرارا حكما مجعولا للشارع فى قبال الحكم الواقعى الثانى.
(فالمرفوع) ما كان له مقتضى الثبوت لا الثابت فعلا بحسب قيام الدليل عليه فان الدليل على الحكم الواقعى لا يمكن اثباته للمعنى المذكور ودلالته عليه وجعله طريقا اليه مع الشك وان كان الحكم الواقعى على تقدير ثبوته فى نفس الامر ثابتا واقعا ومرادا عن المكلفين كذلك والفرق بينهما أى الدلالة والثبوت النفس الامرى والارادة الواقعية لا يكاد أن يخفى.
(وعلى ما ذكرنا يحمل قوله قدسسره فى الجواب) وح اذا فرضنا انه لا يقبح فى العقل أن يوجه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه الى آخره فان المراد منه عدم ايجاب الشارع امتثال الحكم الواقعى بقول مطلق لا التوجيه من نفس الخطاب المتعلق بشرب الخمر فان ثبوت الحكم فى مرحلة الواقع تابع للخمر الواقعى وجعله دليلا عليه مع الشك وطريقا اليه محال لا يمكن