ان جعله عدم الدليل على الحكم دليلا على عدم الحكم من جهة لزوم التكليف بما لا يطاق على تقدير ثبوته مع عدم الدليل لا تعلق له بالتفصيل المذكور فى عدم الدليل دليل العدم ايضا(ثم) ان كان مراده جعل ذلك دليلا على نفى الحكم فى مرحلة الواقع كما هو الظاهر من كلامه فلا تعلق له بباب البراءة اصلا وان كان ما افاده محل مناقشة من حيث ان عدم الدليل على حكم الفعل لا يجعله غير مقدور وان كان مراده جعل ذلك دليلا على نفى التكليف فى مرحلة الظاهر اى التكليف الفعلى كما استظهره شيخنا الانصارى قدسسره منه امكن الاستدلال به فى باب البراءة وان لم يكن تاما فان الدليل العقلى على نفى التكليف الفعلى انما هو حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان لا قبح التكليف بما لا يطاق على ما عرفته فى محله انتهى.
(قوله ومنه ان يختلف العلماء فى حكم الدية الخ) اقول اختلف الاصحاب فى حكم دية عين الدابة قال بعضهم انها ربع ثمنها استنادا الى بعض الروايات ونظرا الى البراءة الاصلية وقد افتى بمضمونها الشيخ ره وجماعة فى عين الدابة وعن الشيخ فى المبسوط والخلاف الافتاء بوجوب دفع نصف القيمة ولم يعرف لذلك مستند سوى القياس على عين الانسان بل ولم يعمل احد من المتأخرين بالروايات الدالة على الربع ايضا عدا المحقق ره فى النافع على ما حكى عنه ولكن المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم فى قطع اعضاء الدوّاب الحكم بوجوب الارش ويحمل الروايات الدالة على الربع على صورة مساواة الارش للربع.
(قال المحدث الاسترآبادى) فى الفوائد المدنية قد رجع المحقق عن جواز التمسك بالبراءة الاصلية فى غير ما يعم به البلوى فى اوائل كتاب المعتبر ثم قال المحدث وانا اقول التمسك بالبراءة الاصلية من حيث هى هى انما يجوز قبل اكمال الدين واما بعد ان كمل الدين وتواترت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهمالسلام بان كل واقعة تحتاج اليها الامة الى يوم القيامة وكل واقعة تقع فيها الخصمة بين اثنين ورد فيها خطاب قطعى من قبل الله تعالى حتى ارش الكف فلا يجوز قطعا وكيف يجوز فقد تواترت الاخبار عنهم عليهمالسلام بوجوب التوقف فى كل واقعة لم نعلم حكمها معللين