بانه بعد ان كمل الدين لا تخلو واقعة عن حكم قطعى وارد من الله تعالى وبان من حكم بغير ما انزل الله تعالى (فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ).
(وفى موضع آخر) فى الفوائد المدنية قال ايضا واما الاستصحاب فاقسامه ثلاثة استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبراءة الاصلية كما تقول ليس الوتر واجبا لان الاصل براءة العهدة ومنه ان يختلف الفقهاء فى الحكم بالاقل والاكثر فيقتصر على الاقل كما يقول بعض الاصحاب فى عين الدابة نصف قيمتها ويقول الآخر ربع قيمتها فيقول المستدل يثبت الربع اجماعا فينتفى الزائد نظرا الى البراءة الاصلية.
(الثانى) ان يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفائه وهذا يصح فيما يعلم انه لو كان هناك دليلا لظفر به اما لامع ذلك فانه يجب التوقف ولا يكون ذلك الاستدلال حجة ومنه القول بالاباحة لعدم دليل الوجوب والحظر.
(الثالث) استصحاب حال الشرع كالمتيمّم يجد الماء فى اثناء الصلاة فيقول المستدل على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فتكون كذلك بعده وليس هذا حجة لان شرعيتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه ثم هذا لا يسلم عن المعارضة بمثله لانك تقول الذمة مشغولة قبل الاتمام فتكون مشغولة بعده انتهى.