(لكنه قده) فى مسئلة وجوب الاحتياط قال بعد القطع برجحان الاحتياط ان منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا فالاول كما اذا تردد المكلف فى الحكم اما لتعارض الادلة او لتشابهها وعدم وضوح دلالتها او لعدم الدليل بالكلية بناء على نفى البراءة الاصلية او لكون ذلك الفرد مشكوكا فى اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم او نحو ذلك والثانى كما اذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعى احتمالا مستندا الى بعض الاسباب المجوزة كما اذا كان مقتضى الدليل الشرعى اباحة شىء وحليته لكن يحتمل قريبا بسبب بعض ذلك الاسباب انه مما حرمه الشارع وان لم يعلم به المكلف ومنه جوائز الجائر ونكاح امرأة بلغك انها ارضعتك او ارتضعت معك الرضاع المحرّم إلّا انه لم يثبت ذلك شرعا ومنه ايضا الدليل المرجوح فى نظر الفقيه اما اذا لم يحصل ما يوجب الشك والريبة فانه يعمل على ما ظهر له من الادلة وان احتمل النقيض باعتبار الواقع ولا يستحب له الاحتياط هنا بل ربما كان مرجوحا لاستفاضة الاخبار بالنهى عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين ثم ذكر الامثلة للاقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط اعنى اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب وتعارض الدليلين وعدم النص قال ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نص من الاحكام التى لا يعم به البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الاصلية فان الحكم فيه ما ذكرنا كما سلف انتهى.
(اقول) قال صاحب الحدائق فى المقدمة الرابعة فى مسئلة وجوب الاحتياط ان التحقيق فى المقام على ما ادّى اليه النظر القاصر من اخبار اهل الذكر عليهمالسلام هو ان يقال لا ريب فى رجحان الاحتياط شرعا واستفاضة الامر به كما سيمر بك شطر من اخباره وهو عبارة عما يخرج به المكلف من عهدة التكليف على جميع الاحتمالات ومنه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا.
(فالاول) كما اذا تردد المكلف فى الحكم اما لتعارض ادلته او لتشابهها وعدم وضوح دلالتها او لعدم الدليل بالكلية بناء على نفى البراءة الاصلية او لكون