(فاعلم) انه اذا بنينا على عموم رفع الآثار فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هى اذ لا يعقل رفع الآثار الشرعى المترتبة على الخطاء والسهو من حيث هذين العنوانين كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطاء ووجوب سجدتى السهو المترتب على نسيان بعض الاجزاء وليس المراد ايضا رفع الآثار المترتبة على الشىء بوصف عدم الخطاء مثل قوله من تعمد الافطار فعليه كذا لان هذا الاثر يرتفع بنفسه فى صورة الخطاء بل المراد ان الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطاء والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل اذا صدر خطاء.
(ثم) المراد بالآثار هى الآثار المجعولة الشرعية التى وضعها الشارع لانها هى القابلة للارتفاع برفعه واما ما لم يكن بجعله من الآثار العقلية والعادية فلا يدل الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها (ثم المراد) بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضى له فيعم الدفع ولو بان يوجه التكليف على وجه يختص بالعامد وسيجىء بيانه.
(اقول) على القول بعموم المرفوع لجميع الآثار فى الحديث الشريف المسوق لبيان الامتنان على العباد ليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هى للزوم التناقض بالنسبة الى رفع الآثار على هذه العنوانات وذلك لان هذا العنوان محقق لهذا الاثر واذا كان العنوان بمقتضى حديث الرفع موجبا لارتفاع الاثر المترتب عليه لزم التناقض كما اشار قدسسره الى هذا المحذور المذكور بقوله.
(اذ لا يعقل رفع الآثار الشرعى المترتبة على الخطاء والسهو الخ) كالدية المترتبة على القتل الصادر خطاء وسجدتى السهو المترتبتين على النقص او الزيادة الصادرين سهوا او الشك بين الاربع والخمس بعد الفراغ عن السجدتين ورفع الرأس منهما وصلاة الاحتياط المترتبة على الشك فى الركعات وهكذا.
(قوله وليس المراد ايضا رفع الآثار المرتبة على الشىء بوصف عدم