ظهور العام واما رفع اجمال المخصص بظهور العام بان يكون مبينا له فغير معلوم.
(ثم اعلم) ان حق المقام ما ذكره اولا من ان حمل الرواية على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص فى عموم الادلة والتعليل بقوله فان المخصص اذا كان مجملا من جهة تردد انما يوجب الشك فى مقدار التخصيص بعد الفراغ عن ثبوت اصل التخصيص.
(قوله واضعف من الوهن المذكور الخ) يعنى لو كان المقدر فى حديث الرفع جميع الآثار فيلزم فيه التخصيص بكثير من الآثار بل اكثرها حيث انها لا ترفع بالخطاء والنسيان واخواتهما ولا يخفى ان هذا التصور اضعف من الوهن المذكور وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه.
(قوله حيث انها لا ترتفع الخ) كالضمان فيما اتلف مال الغير خطاء ووجوب القضاء اذا نسى صلاته حتى خرج الوقت أو أتى باحدى المبطلات نسيانا وكوجوب الدية على العاقلة فى قتل الخطاء الى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع فى مسائل العبادات والمعاملات من ابواب الفقه.