(الثالث) انه لا شك فى حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك امارة على الحل مغنية عن اصالة الاباحة إلّا انه لا ريب فى ان الاحتياط فى الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدث المتقدم ذكره بل يلزم ازيد مما ذكره فلا يجوز الامر به من الحكيم لمنافاته للغرض والتبعيض بحسب الموارد واستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال ايضا مشكل لان تحديده فى غاية العسر فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات فيحتاط فى المظنونات واما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات اليها فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام ويدل على هذا العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كلية الاختلال ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات فالحرام المحتمل اذا كان من الامور المهمة فى نظر الشارع كالدماء والفروج بل مطلق حقوق الناس بالنسبة الى حقوق الله تعالى يحتاط فيه وإلّا فلا.
(اقول) لا اشكال عقلا ونقلا فى رجحان الاحتياط فى جميع اقسام الشبهة التحريمية والوجوبية الحكمية والموضوعية حتى فيما كان هناك امارة على الحل مغنية عن اصالة الاباحة كاليد والسوق وغيرهما من الامارات الشرعية(ولكن) فى استحبابه الشرعى من جهة اوامر الاحتياط اشكال لاحتمال ان تكون الاخبار الواردة فى باب الاحتياط على كثرتها للارشاد الى ما يستقل به العقل من حسن الاحتياط تحرزا عن الوقوع فى المفسدة الواقعية وفوات المصلحة النفس الامرية وحكم العقل برجحان الاحتياط وحسنه انما يكون طريقا الى ذلك لا انه نشأ عن مصلحة فى نفس ترك ما يحتمل الحرمة وفعل ما يحتمل الوجوب بحيث يكون ترك المحتمل وفعله بما انه محتمل ذا مصلحة يحسن استيفائها عقلا.
(نعم) يمكن ان يستفاد استحبابه الشرعى من بعض الاخبار الواردة فى الترغيب على الاحتياط كقوله عليهالسلام من ارتكب الشبهات نازعته نفسه ان يقع فى المحرمات وقوله (ع) من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم اترك وقوله (ع) من يرتع حول الحمى او شك ان يقع فيه ونحو ذلك من الاخبار التى يمكن ان يستظهر من