غير ذلك من الوجوه وان امكن المناقشة فى بعضها فمجموعها فى مثل ذلك التفصيل دليل كاف شاف فى هذا المقام والله اعلم بحقائق الاحكام انتهى.
(وقد اورد) الشيخ قدسسره على هذا الوجه ايضا بقوله ان الدليل المذكور اولى بالدلالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة فى طريق الحكم بل لو تم لم يتم الا فيه لان وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلّا بدليل حرمة ذلك الشىء اوامر وجوب اطاعة الاوامر والنواهى مما ورد فى الشرع وحكم به العقل فدليل الحرمة والامر بوجوب الاطاعة كلها تابعة لتحقق الموضوع اعنى الامر والنهى والمفروض الشك فى تحقق النهى.
(فحينئذ) اذا فرض عدم الدليل على الحرمة فاين وجوب ذى المقدمة حتى يثبت وجوبها.
(نعم) يمكن ان يقال بتمامية الدليل المذكور فى شبهة الموضوعية بعد ما قام الدليل مثلا على حرمة الخمر يثبت وجوب الاجتناب عن جميع افراده الواقعية ولا يحصل العلم بموافقة هذا الامر العام إلّا بالاجتناب عن كل ما احتمل حرمته لكنك قد عرفت الجواب عنه فيما تقدم من ان التكليف بذى المقدمة غير محرز إلّا بالعلم التفصيلى او الاجمالى فحينئذ الاجتناب عما يحتمل الحرمة احتمالا مجردا عن العلم الاجمالى لا يجب نفسا ولا مقدمة والله العالم.