(اما المقام الاول) فيقع الكلام فيه فى موضعين لان الشك اما فى نفس التكليف وهو النوع الخاص من الالزام وان علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم واما فى متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما اذا علم وجوب شىء وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة او علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب (والموضع الاول) يقع الكلام فيه فى مطالب لان التكليف المشكوك فيه اما تحريم مشتبه بغير الوجوب واما وجوب مشتبه بغير التحريم واما تحريم مشتبه بالوجوب وصور الاشتباه كثيرة وهذا مبنى على اختصاص التكليف بالالزام او اختصاص الخلاف فى البراءة والاحتياط به ولو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام فلا حاجة الى تعميم العنوان.
(اقول) مراده من المقام الاول حكم الشك فى الحكم الواقعى من دون لحاظ الحالة السابقة الراجع الى الاصول الثلاثة اى البراءة والاحتياط والتخيير(ويقابله) المقام الثانى وهو حكم الشك بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب والبحث عنه يأتى فى المقام الثانى.
(واعلم ان البحث والكلام) يقع فى المقام الاول فى موضعين (الموضع الاول) فى الشك فى التكليف حيث اشار اليه بقوله لان الشك اما فى نفس التكليف الخ (والموضع الثانى) فى الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف بان يعلم الحرمة او الوجوب ويشتبه الحرام او الواجب والبحث عنه يأتى فى الموضع الثانى واشار قدسسره الى الموضع الثانى بقوله واما فى متعلق التكليف مع العلم بنفسه الخ.
(قوله وهو النوع الخاص من الالزام وان علم جنسه) ان المقصود من هذا القيد ادخال صورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة فى الشك فى التكليف فان الملاك فى الشك فى التكليف هو الشك فى النوع الخاص من الحكم كالوجوب او الحرمة وان علم جنس ذلك مثلا اذا تردد الامر بين الوجوب والحرمة فالنوع