او ما ينطبق عليه بل المراد مجرد جريان ساير الاصول فيما تفرض فيه الحالة السابقة وان اعتبر فى جريانها عدم ترتب الحكم على المشكوك بل على الشك او ما ينطبق عليه قد تعرض لهذا التوهم ودفعه صاحب بحر الفوائد فى شرح الفرائد قدسسره.
ثم ان تمام الكلام والبحث فى الاصول الاربعة يحصل باشباع الكلام فى مقامين احدهما حكم الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع الى الاصول الثلاثة الثانى حكم الشك بملاحظة الحالة السابقة وهو