ان الظاهر من الرواية الحكم بحلية المشتبه الى ان يعلم تحقق الكلى فى ضمن الحرام المعلوم المندرج فى ضمنه فيكون حاصل المعنى بناء على فرض المنتصر الحكم بحلية لحم الحمار حتى يعلم تحقق اللحم فى ضمن الخنزير المعلوم الحرمة ولا يصح بوجهين.
(الاول) انه لا علاقة بين حرمة لحم الخنزير وحلية لحم الحمار وان هى الا مثل سائر المحرمات الالهية التى لا ارتباط بينها وبين حلية لحم الحمار فكيف يكون تحقق مثلها موجبة لارتفاع الحلية فى لحم الحمار بخلاف العلم بحرمة لحم الحمار فانه موجب لارتفاع الحلية الظاهرية الثابتة له.
(والثانى) ان العلم بتحقق اللحم الكلى فى ضمن لحم الخنزير وحرمته من جهة ذلك حاصل ابدا فيكون ارتفاع الحلية للحم الحمار ثابتا ابدا فانشاء الحلية له الى حصول العلم بالحرمة المزبورة لغو تنزيه كلام الحكيم منه فافهم.