(قوله وان انكر حجية الاستصحاب) والمراد من الاستصحاب هو استصحاب الحكم الثابت قبل النسيان المشكوك بقائه بعده فهذا غير الاستصحاب السابق لكن فيه ان الحالة السابقة فى هذا الاستصحاب غير معلومة فلا معنى له وكذلك قاعدة الاشتغال اذ الاشتغال لم يثبت بالزائد حتى يستدعى الفراغ اليقينى عنه.