الكرامة وقال بعض المحشين ان المراد به هو المولى البهبهانى وعلى أى حال.
(محصل ما يظهر منه) فى بيان الفرق بين ما نحن فيه الذى هو عبارة عن حصول القطع باشتغال ذمته بمتعدد بعضه معلوم الوجوب وهو الاقل وبعضه مشكوك الوجوب وهو الاكثر وبين الامثلة المذكورة حيث جعل الاول موردا للبراءة بالنسبة الى الاكثر والثانى موردا للاشتغال ان الامثلة غير مسبوقة بالعلم التفصيلى فينجّز به التكليف بخلاف ما نحن فيه حيث ان الفرض فيه انقلاب العلم التفصيلى بالاجمالى بطروّ النسيان وبمجرده كيف يرتفع اثره من تنجز التكليف بالواقع ولو كان بالاكثر.
(لكن لا يخفى) ان النسيان وان كان لا يصلح لذلك عقلا اذا امكن التحفظ على حسب المتعارف حيث ان العقل لا يرى قبحا فى مؤاخذة الناسى على مخالفة التكليف المنسى مع تمكنه منه بحسب العادة بالتحفظ عليه إلّا انه صالح له شرعا لمكان حديث الرفع والناس فى سعة ما لا يعلمون نعم لا يبعد دعوى انصرافهما عمّا اذا كان عروضه بسبب منه لا بمجرد ترك تحفظه كما لا يخفى.
(قوله كيف يرفع الحكم الثابت من الاطلاقات الخ) ان المراد من الاطلاقات هو اطلاق دليل وجوب القضاء كقوله عليهالسلام اقض ما فات والمراد بالاستصحاب هو استصحاب وجوب الاتيان بعد العلم بالفوت والتمسك بالاستصحاب لا ان يكون مع قطع النظر عن الاطلاق والاجماع كما ان التمسك بالاطلاق لا بد أن يكون مع قطع النظر عن الاجماع لكن سيأتى عن الفاضل التونى فى باب الاستصحاب ان الاستصحاب بعد الوقت لم يقل به احد ولم يجبر اجماعا.
(قوله واى شخص يحصل منه التامل) قال بعض المحشين فى شرح العبارة نعم لا تأمل فى ان النسيان لا يرفع الحكم الثابت واقعا لكن المقصود انه بعد النسيان لا يعلم مقدار ما فات ويكون الشك بالنسبة الى الزائد شكا فى اصل التكليف المستقل فلا بد من الرجوع الى البراءة لنفى التكليف فى مرحلة الظاهر.