(وقد عرفت) ان المورد من موارد جريان اصالة البراءة والاخذ بالاقل عند دوران الامر بينه وبين الاكثر كما لو شك فى مقدار الدين الذى يجب قضاؤه او فى ان الفائت منه صلاة العصر فقط أو هى مع الظهر فان الطاهر عدم افتائهم بلزوم قضاء الظهر وكذا ما لو تردد فيما فات عن ابويه او فيما تحمله بالاجارة بين الاقل والاكثر وربما يظهر عن بعض المحققين الفرق بين هذه الامثلة وبين ما نحن فيه حيث حكى عنه فى ردّ صاحب الذخيرة القائل بأن مقتضى القاعدة فى المقام الرجوع الى البراءة قال ان المكلف حين علم بالفوائت صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا وكذلك الحال فى الفائتة الثانية والثالثة وهكذا ومجرد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الاطلاقات والاستصحاب بل الاجماع ايضا واى شخص يحصل منه التأمل فى انه قبل صدور النسيان كان مكلفا وبمجرد صدور النسيان يرتفع التكليف الثابت وان انكر حجية الاستصحاب فهو يسلم ان الشغل اليقينى يستدعى البراءة اليقينية الى ان قال نعم فى الصورة التى يحصل للمكلف علم اجمالى باشتغال ذمته بفوائت متعددة يعلم قطعا تعددها لكن لا يعلم مقدارها فانه يمكن حينئذ ان يقال لا نسلم تحقق الشغل بأزيد من المقدار الذى تيقنه الى ان قال :
(اقول) انه قد صرح غير واحد من الاصحاب بعدم وجوب الاحتياط فى الاقل والاكثر الاستقلاليين لان الاقل معلوم الوجوب والشك فى الاكثر شك فى التكليف فتجرى البراءة بالنسبة الى الزائد المشكوك فيه كما لو شك فى مقدار الدين الذى يجب قضاؤه او فى ان الفائت منه صلاة العصر فقط اوهى مع الظهر فان الظاهر عدم افتائهم بلزوم قضاء الظهر وكذا ما لو تردد فيما فات عن ابويه او فيما تحمله بالاجارة بين الاقل والاكثر(وبالجملة) فالمشهور بين الاصحاب هو العمل بالبراءة بل يظهر من بعضهم الاجماع عليه.
(قوله وربما يظهر عن بعض المحققين الخ) قيل ان المراد منه هو الشيخ البهائى قيل هو العلامة الطباطبائى قدسسره فى المصابيح على ما حكاه فى مفتاح