والتمكن من ادائها ولو تدريجا فى الازمان المتطاولة مضافا الى ما ذكره بعض أجلة الفقهاء ره من ان عادة الاصحاب اطلاق الحكم المقيد بعدم التمكن او الحرج اتكالا على ما علم من العقل والنقل من سقوط التكاليف عندهما لا الاطلاق الموافق لمقتضاهما مع ارادتهم خروج صورة التمكن والحرج فقضية ذلك ان يعبّر هاهنا بالعلم او ما ينزّل منزلته او ما يراد هو منه.