الحكم الى الله ورسوله لا يكون إلّا فى الشبهة الحكمية انتهى.
(قوله اقول فيه مضافا الى ما ذكرنا الخ) يعنى مضافا الى ما ذكره قدسسره من ان سياق الرواية آب عن التخصيص اى تخصيص الشبهات الموضوعية من العموم لاجل الاخبار المتقدمة من جهة ظهورها فى الحصر واشتمالها على العلّة العقلية لحسن التوقف والاحتياط ان رواية التثليث التى هى العمدة من ادلتهم ظاهرة فى حصر ما يبتلى به المكلف من الافعال فى ثلاثة فان كانت عامة للشبهة الموضوعية ايضا صح الحصر وان اختص بالشبهة الحكمية كان الفرد الخارجى المردد بين الحلال والحرام قسما رابعا لانه ليس حلالا بينا ولا حراما بينا ولا مشتبه الحكم.
(ولو استشهد الشيخ الحر) على وجوب الاحتياط فى خصوص الشبهة الحكمية بما قبل النبوى من قول الصادق عليهالسلام انما الامور ثلاثة كان ذلك اظهر فى الاختصاص بالشبهة الحكمية لان قوله عليهالسلام وامر مشكل يرد الى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله كالنص فى الاختصاص بالشبهة الحكمية لان الشبهة الموضوعية لا تردّ الى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله فلا يرد ادخاله بكون الفرد الخارجى المشتبه امرا رابعا للثلاثة.