فى الشبهة الحكمية من غير تعرض لحكم الشبهة الموضوعية وبعضها على الحلية فى الشبهة الموضوعية من غير دلالة على حكم الشبهة الحكمية كما يفصح عنه كلماته عند التأمل فيها.
(قوله اقول كان مطلبه الخ) حاصل ما افاده الشيخ قدسسره فى توجيه كلام الشيخ الحر ره ان هذه الرواية اى قوله (ع) كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال وامثالها مخصصة لعموم الاخبار الدالة على وجوب التوقف والاحتياط فى مطلق الشبهة سواء كانت الشبهة حكمية او موضوعية وإلّا فجريان اصالة الاباحة فى الشبهة الموضوعية لا ينفى جريانها فى الشبهة الحكمية مع ان سياق اخبار التوقف والاحتياط يأبى من التخصيص من حيث اشتمالها على العلة العقلية لحسن التوقف والاحتياط اعنى الحذر من الوقوع فى الحرام والهلكة.
(قوله فحملها على الاستحباب اولى) لو قال قدسسره فحملها على الرجحان المطلق كان أولى كما سبق منه رحمهالله مكررا فرارا عن خروج موارد وجوب الاحتياط عنها كما لو كان التكليف متحققا فعلا فى موارد الشبهة كالشبهة المحصورة او كان المكلف قادرا على الفحص وازالة الشبهة ونحوهما فحينئذ لا بد من حمل اخبار الاحتياط والتوقف على الارشاد او على الطلب المشترك بين الوجوب والندب فلا ينافى وجوبه فى بعض الموارد مع عدم وجوبه فى بعض آخر وبه اجاب قدسسره عن ادلة الاخباريين فيما تقدم فراجع.
(قوله ثم قال الخ) يعنى قال الشيخ الحر ان قوله صلىاللهعليهوآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك الحديث انما ينطبق على الشبهة فى نفس الحكم وإلّا لم يكن الحلال البين ولا الحرام البين ولا يعلم احدهما من الآخر الا علّام الغيوب وهذا ظاهر واضح (قيل) انطباق الحديث على الشبهة فى نفس الحكم دون طريقه لا لما ذكره المحدث الحر بل لجعل تثليث النبوى شاهدا على تثليث الامام عليهالسلام وهو قوله عليهالسلام انما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيّه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسول وهو انما ينطبق على الشبهة فى نفس الحكم من جهة ان رد