(وما نحن فيه) وهى الشبهة الحكمية التحريمية من هذا القبيل لان الهلكة المحتملة فيها لا تكون هى المؤاخذة الاخروية باتفاق الاخباريين لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة وان زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف فى الشبهة باوامر التوقف والاحتياط فاذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الاخروى كان حالها حال الشبهة الموضوعية كاموال الظلمة والشبهة الوجوبية فى انه لا يحتمل فيها الا غير العقاب من المضار والمفروض كون الامر بالتوقف فيها للارشاد والتخويف عن ذلك المضرة المحتملة وبالجملة فمفاد هذه الاخبار باسرها التحذير عن التهلكة المحتملة فلا بد من احراز احتمال التهلكة عقابا كانت او غيره وعلى تقدير احراز هذا الاحتمال فلا اشكال ولا خلاف فى وجوب التحرز عنه اذا كان المحتمل عقابا واستحبابه اذا كان غيره فهذه الاخبار لا تنفع فى احداث هذا الاحتمال ولا فى حكمه فان قلت ان المستفاد منها احتمال التهلكة فى كل محتمل التكليف والمتبادر من التهلكة فى الاحكام الشرعية الدينية هى الاخروية فيكشف هذه الاخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لاجل الجهل ولازم ذلك ايجاب الشارع الاحتياط اذ الاقتصار فى العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهرى بالاحتياط قبيح.
(الحاصل) ان الشبهة الحكمية التحريمية كان حالها حال الشبهة الموضوعية كاموال الظلمة والشبهة الوجوبية فى انه لا يحتمل فيها الا غير العقاب من المضار لان الهلكة المحتملة فيها لا تكون هى المؤاخذة الاخروية بمجرد احتمال الحرمة الواقعية المجهولة باتفاق الاخباريين لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرد احتمال الحرمة وان زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف فى الشبهة باوامر الاحتياط (وبالجملة) فمفاد هذه الاخبار بجميعها التحذير عن التهلكة المحتملة فلا بد من احراز احتمال التهلكة عقابا كانت او غيره وعلى تقدير احراز هذا الاحتمال من الخارج فلا اشكال ولا خلاف فى لزوم التحرز عنه اذا احرز كون الهلكة