المترتبة على الافطار عمدا فى نهار رمضان وبطلان الصلاة المترتب على الصلاة فى حال النجاسة مع العلم بها وهكذا.
(واما مترتبة على الفعل) بشرط الخطاء والنسيان والشك ونحوها من الاوصاف كالدية المترتبة على القتل الصادر خطاء وسجدتى السهو المترتبتين على النقص او الزيادة الصادرين سهوا او الشك بين الاربع والخمس بعد الفراغ عن السجدتين ورفع الرأس منهما وصلاة الاحتياط المترتب على الشك فى الركعات.
(ثم) على القول بعموم الرفع لجميع الآثار فى الحديث الشريف المسوق لبيان الامتنان على العباد وحكومته على أدلتها كدليل نفى الحرج والضرر ونحوهما يحكم بحكومته على القسم الاول اذ هو الذى يقبل للشرح والتفسير والبيان
(واما القسمان الآخران) فلا تعرض للحديث لبيان حالهما اصلا بل لا معنى له جزما اذ القسم الثانى منتف بانتفاء موضوعه فى صورة عروض الحالات المذكورة فى الحديث والقسم الثالث يثبت موضوعه بعروض الحالات المذكورة بحيث لا يكون موضوع بالفرض الا فى صورة عروض الحالات فكيف يجعل الحديث شارحا له وموجبا لحمله على غير صورة عروض الحالات وان هو الا طرحه رأسا والمفروض ثبوته مضافا الى ما عرفت من كونه خلاف معنى الحكومة وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه اصلا كما لا يخفى انتهى.
(قوله ثم المراد بالآثار هى الآثار المجعولة الشرعية التى وضعها الشارع الخ) يعنى على القول بعموم المرفوع فى الحديث ان المراد بالآثار هى الآثار المجعولة الشرعية التى حملت على الافعال فى الادلة الشرعية اولا وبالذات من دون توسيط امر آخر لانها هى القابلة للارتفاع برفع الشارع.
(واما ما لم يكن بجعل الشارع) من الآثار العقلية والعادية والاول كبطلان العبادة المترتب على نسيان بعض الاجزاء والشرائط ووجه كونه اثرا عقليا كون البطلان عبارة عن مخالفة المأتى به للمأمور به وهى امر عقلى والثانى كالاسكار المترتب على شرب الخمر ولو نسيانا والتألم المترتب على الضرب ولو خطاء فلا تدل الرواية