على اصل البراءة او الحاكمة عليه ولا يعارضه عموم اوفوا بالعقود ونحوه لعدم جريانه فى الشبهة الموضوعية نعم جريان اصالة عدم تحقق مانع النكاح مانع عن اصالة الفساد اذ هى اصل موضوعى والاصل الموضوعى حاكم على الاصل الحكمى اى اصالة الفساد فالاولى الاقتصار على الوجه الثانى فقط وهو اصالة عدم تحقق مانع النكاح.