كما استدل بها الشهيد قدسسره على مشروعية الاحتياط فى قضاء ما يأتى بها من الصلوات المحتملة للفساد فتكون الآيات الآمرة بتقوى الله سبحانه حق تقاته مساوقا لما فى الآية الاخرى من قوله تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) فى كونه للاستحباب لا للوجوب.
(واما عن الطائفة الثالثة) فالهلاك بمعنى العقوبة مقطوع العدم بمقتضى ادلة البراءة فيكون الحكم بترك القاء النفس فى الآية ارشاديا محضا اذ لا يترتب على ايقاع النفس فى العقاب الاخروى عقاب آخر كى يكون النهى عنه مولويا مضافا الى ان الاصولى يرى ثبوت المؤمّن فلا اثر لهذا النهى.
(وان اريد) من التهلكة : التهلكة الدنيوية المحتملة فى موارد الحكم الالزامى فلا يجب دفعه باعتراف الاخباريين من حيث كون الشبهة من هذه الجهة موضوعية لا يجب فيها الاحتياط بالاتفاق.
(واما عن الطائفة الرابعة) المذكورة فى الشرح فيعلم الجواب عنها بما يأتى فى الجواب عما دل على وجوب التوقف والاحتياط من الاخبار الآتية فانتظر.
(واما الطائفة الخامسة) كآية التنازع الآمرة برد ما لا يعلم الى الله سبحانه ورسوله صلىاللهعليهوآله فبعد الغض عن دعوى ظهورها فى عدم الحكم بالترخيص الواقعى عند الشك انها محمولة على صورة التمكن من ازالة الشبهة بالرد الى الائمة صلوات الله عليهم اجمعين فلا تعم الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يوجب ازالة الشبهة ولعله لضعف دلالتها على المطلوب لم يتعرض الشيخ قدسسره للجواب عنها.
(فتبين) مما ذكرناه ان الآيات الشريفة المتقدمة بمعزل عن الدلالة على مذهب الاخباريين.