(قوله وتقدم فيها ايضا اندفاع توهم ان التكليف الخ) اقول قد تقدم هذا التوهم مع جوابه تفصيلا فى المسألة الرابعة من الشبهة التحريمية الموضوعية ولا بأس الى نقله وان كان يوجب التكرار إلّا ان الاعادة ليست بلا فائدة لتكون على بصيرة فى المقام.
(فاعلم) ان ما توهمه المتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا نظرا الى ان الشارع بيّن حكم الخمر مثلا فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام.
(وقد اجاب عنه قدسسره) هنا بما هذا لفظه ان النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا او المعلومة اجمالا المتردد بين محصور والاول لا يحتاج الى مقدمة علمية والثانى يتوقف على الاجتناب من اطراف الشبهة لا غير واما ما احتمل كونه خمرا من دون علم اجمالى فلم يعلم من النهى تحريمه وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلى المشتبه حكمه كشرب التتن فى قبح العقاب عليه وما ذكر من التوهم جار فيه ايضا لان العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهيكم عنه فانتهوا يدل على حرمة امور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها.
(ومنشأ التوهم) المذكور ملاحظة تعلق حكم بكلى مردد بين مقدار معلوم وبين اكثر منه فيتخيل ان الترديد فى المكلف به فمع العلم بالتكليف يجب الاحتياط(ونظير هذا التوهم) قد وقع فى الشبهة الوجوبية حيث تخيل بعض ان دوران ما فات من الصلوات بين الاقل والاكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية كما عرفت.
(وقد اجاب الشيخ قدسسره فى المقام) مضافا الى الجواب المذكور فى الشبهة التحريمية بان قوله عليهالسلام اقض ما فات يوجب العلم التفصيلى بوجوب