قضاء ما علم فوته وهو الاقل ولا يدل اصلا على وجوب ما شك فى فوته اى الزائد وليس فعل المشكوك فواته مقدمة لواجب حتى يجب من باب المقدمة العلمية فالامر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضى إلّا تنجز وجوب المعلوم فواته وهو الاقل لا من جهة دلالة اللفظ اى اقض ما فات على المعلوم حتى يقال ان اللفظ ناظر الى الواقع من غير تقييد بالعلم بل من جهة ان الامر بقضاء الفائت الواقعى لا يعد دليلا الا على ما علم صدق الفائت عليه وهذا لا يحتاج الى مقدمة ولا يعلم منه وجوب شىء آخر يحتاج الى المقدمة العلمية.