(والحاصل) ان المقدمة العلمية المتصفة بالوجوب لا يكون إلّا مع العلم الاجمالى نعم لو اجرى فى المقام اصالة عدم الاتيان بالفعل فى الوقت فيجب قضاؤه فله وجه وسيجىء الكلام عليه هذا ولكن المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم بل المقطوع به من المفيد الى الشهيد الثانى انه لو لم يعلم كمية ما فات قضى حتى يظن الفراغ منها وظاهر ذلك خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة وان القاعدة تقتضى وجوب العلم بالفراغ كون الحكم على القاعدة قال فى التذكرة لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد صلى من تلك الصلوات الى أن يغلب فى ظنه الوفاء لاشتغال الذمة بالفائت فلا يحصل البراءة قطعا إلّا بذلك ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد صلى تلك الصلاة مكررا حتى يظن الوفاء ثم احتمل فى المسألة احتمالين آخرين احدهما تحصيل العلم لعدم البراءة إلّا باليقين والثانى الاخذ بالقدر المعلوم لان الظاهر ان المسلم لا يفوّت الصلاة ثم نسب كلا الوجهين الى الشافعية انتهى وحكى هذا الكلام بعينه عن النهاية وصرح الشهيد ان بوجوب تحصيل العلم مع الامكان وصرح فى الرياض بأن مقتضى الاصل القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينية وقد سبقهم فى هذا الاستدلال الشيخ (قده) فى التهذيب حيث قال اما ما يدل على انه يجب ان يكثر منها فهو ما ثبت ان قضاء الفرائض واجب واذا ثبت وجوبها ولا يمكنه ان يتخلص من ذلك إلّا بأن يستكثر منها وجب انتهى.
(والمحصل) ان اتصاف المقدمة العلمية بالوجوب لا يكون إلّا مع العلم الاجمالى فان الامر بقضاء الفائت يتوقف تنجزه على العلم بما فات والقدر المعلوم هو الاقل فلا يجرى فيه حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان بخلاف الاكثر فان التكليف بالنسبة غير معلوم فلا يجرى فيه استصحاب الاشتغال لعدم اليقين السابق به بل الجارى فيه ادلة البراءة الناشئة من جهة حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان فالمعلوم الوجوب يجب امتثاله تفصيلا فالاكثر المشكوك الوجوب لم يثبت فيه