حدوث علاقة الملكية لنفسه فى زمان الشك ففى الفرض المذكور لا يجرى اصل الاباحة لان الاصل عدم دخوله فى ملكه.
(واما مع عدم سبق) ملك احد عليه فلا ينبغى الاشكال فى نفى ما يتوقف على الملك كالبيع والعتق ونحوهما مما يعتبر فيه تحقق المالية اذ لا بيع الا فى ملك وكذلك لا عتق ولا هبة الا فى ملك فمع عدم احراز الملك لا يمكن التمسك بعمومات أحل الله البيع واوفوا بالعقود وغير ذلك (واما التصرفات) الغير المتوقفة على الملك كالشرب والاكل ونحوهما مما لا يتوقف على الملك كاكل ما ينثر فى الاعراس واكل الضيف ما يقدم اليه من الطعام والاكل من البيوت المأذون فيها وحق المارة فهل يحكم باباحتها للاصل او بحرمتها نظرا الى الشك فى وجود السبب المحلل وجهان ومبنى الوجهين كما اشار اليه قدسسره ان اباحة التصرف هى المحتاجة الى السبب فيحرم مع عدمه ولو بالاصل اى اصالة عدم وجود السبب المحلل وان حرمة التصرف محمولة فى الادلة على ملك الغير فمع عدم ملك الغير ولو بالاصل اى اصالة عدم تملك الغير له ينتفى الحرمة.