مسلما عند الائمة عليهمالسلام كما يظهر مما ورد فى حكم الصيد المرمىّ الذى لم يعلم استناد موته الى الرمى وكذا فيما ارسل اليه الكلب ولم يعلم استناد موته اليه ومن هنا ذهب بعض المتأخرين الى اصالة الحرمة فى اللحوم مع حكمه بعدم الجدوى لاستصحاب عدم التذكية من جهة المعارضة انتهى.
(قوله والثانى مدفوع اولا الخ) ان المراد بالثانى معارضة اصالة عدم التذكية باصالة عدم موت حتف الانف فيحكم بالحلية والطهارة بتوهم ان موضوع الحرمة والنجاسة الميتة المقابلة للمذكى كما ان موضوع الحلية والطهارة المذكى فكما ان اصالة عدم التذكية تقتضى نفى الحلية والطهارة كذلك اصالة عدم موت حتف الانف تقتضى نفى الحرمة والنجاسة فيتعارضان فيحكم بالحلية والطهارة نظرا الى الاصل فيهما.
(وكيف كان) ان الشيخ قدسسره قد اجاب عن معارضة اصالة عدم التذكية باصالة عدم الموت وان الحرمة والنجاسة من احكام الميتة من وجهين بقوله ان الثانى مدفوع (اولا) بانه يكفى فى الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالاصل بدليل الاستثناء فى قوله تعالى الا ما ذكيتم فى اول المائدة اذ مقتضى منطوقه تعلق الحل بعنوان التذكية فيكون مقتضى مفهومه تعلق الحرمة بعدم التذكية ولا يتوقف على ثبوت موت حتف الانف حتى ينتفى الحكم بالحرمة بانتفائه ولو بالاصل فلم يبح الشارع الا ما ذكى واناطة اباحة الاكل بما ذكر اسم الله عليه فى قوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) فى سورة الانعام وغيره من الامور الوجودية المعتبرة فى التذكية مثل كون الذابح مسلما وكون الذبح بالحديد ووقوعه الى القبلة فاذا انتفى بعضها ولو بحكم الاصل انتفت الاباحة(وثانيا) ان الميتة عبارة عن غير المذكى عما من شأنه ان يكون مذكى لا خصوص ما مات حتف انفه لان الميتة فى الشرع عبارة عن كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية وتمام الكلام فى الفقه حيث تعرض الفقهاء لهذه المسألة فى مواضع فيه منها كتاب الصيد والذباحة ومنها كتاب الطهارة فى مسئلة الجلد.
(وفى المقام) بحث طويل من جهة اختلاف الاصحاب فيما يقبل التذكية