الثانى فان المستفاد من قوله سبحانه (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) من نسبة التذكية الى الفاعلين وكذا قوله عليهالسلام فى ذيل موثقة ابن بكير ذكّاه الذبح أم لا وقوله عليهالسلام فى خبر على بن ابى حمزة بعد قول السائل أو ليس الذكى ما ذكى بالحديد بلى اذا كان مما يؤكل لحمه هو ان التذكية عبارة عن فعل المذكى وان قابلية المحل أمر خارج عن حقيقة التذكية وكان لها دخل فى تأثيرها فى الطهارة والحلية لا انها عبارة عن مجموع فعل الذابح بما اعتبر فيه مع قابلية المحل ولا كونها عبارة عن الاثر الحاصل منهما وعليه ينبغى التفصيل فى جريان اصالة الطهارة والحلية بين أن يكون الشك فى حرمة اللحم ونجاسته من جهة الشك فى قابلية الحيوان المذبوح للتذكية وبين أن يكون ذلك من جهة الشك فى ورود فعل الذابح عليه فتجرى فى الاول اصالة الطهارة والحلية لعدم أصل حاكم عليهما بخلاف الثانى فانه تجرى فيه اصالة عدم التذكية ويترتب عليها الحرمة والنجاسة.