على كونها عبارة عن غير المذكى كما قيل به فالامر اوضح.
(واما على الثانى) وهو كون التذكية عبارة عن نفس فرى الاوداج بشرائطه مع كون القابلية شرطا فى تأثيره فان كان الشك فى الطهارة والحلية من جهة الشك فى ورود فعل المذكى عليه تجرى فيه اصالة عدم التذكية واما ان كان الشك من جهة قابلية الحيوان للتذكية اما من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية كالشك فى كون اللحم المطروح من الحيوان الذى يقبل التذكية كالغنم أو من الذى لا يقبل التذكية فمع العلم بورود فعل المذكى عليه من فرى الاوداج الاربعة بما اعتبر فيه لا تجرى اصالة عدم التذكية بل ومع الشك فيه ايضا فانه وان لم يكن قصور حينئذ فى جريان اصالة عدم التذكية ولكنه مع الشك فى القابلية لا ينتج شيئا كيف وان القطع بوجوده لا تثمر شيئا مع الشك فى القابلية وحينئذ فان كانت القابلية مسبوقة بوجودها كما لو شك فى زوالها بمثل الجلل ونحوه تجرى فيها استصحابها ويترتب عليه آثار فرى الاوداج وعدمه ولو بالاصل وإلّا فتجرى اصالة الطهارة والحلية فى اللحم المزبور لعدم كون القابلية المزبورة مسبوقة باليقين بالعدم حتى تستصحب.
(واما على الاحتمال الثالث) وهو كونها عبارة عن مجموع الامور وقابلية المحل فانه مع الشك فى قابلية الحيوان للتذكية لاجل الشبهة الحكمية او الموضوعية لا تجرى فيه اصالة عدم التذكية لان التذكية على ذلك تكون من الموضوعات المركبة التى لا بد فى جريان الاصل فيها من لحاظ خصوص الجهة المشكوكة لا المجموع المركب من حيث المجموع وبعد عدم جريان الاصل فى الجهة المشكوكة وهى القابلية تجرى فيه لا محالة اصالة الطهارة والحلية من غير فرق فى ذلك بين صورة العلم بورود فعل المذكى على الحيوان وعدمه نظرا الى ما تقدم من عدم ترتب فائدة على استصحاب عدمه مع الشك فى القابلية وعدم كون القطع بوجوده مع الشك المزبور منتجا لشىء نعم ينتج ذلك فى فرض احراز قابلية الحيوان للتذكية فانه مع الشك فى ورود فعل المذكى عليه يجرى فيه اصالة العدم فيترتب عليه الحرمة والنجاسة.
(ثم ان الاظهر) من المحتملات الثلاثة المتصورة فى التذكية انما هو المعنى