فيعاقب عليه مطلقا وان كان مباحا فى الواقع والقائل بالحرمة الواقعية يقول بانه لا حرمة ظاهرا اصلا فان كان فى الواقع حراما استحق المؤاخذة عليها وإلّا فلا وليس معناها ان المشتبه حرام واقعا بل معناه انه ليس فيه إلّا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها فان هذا احد الاقوال للاخباريين فى المسألة على ما ذكر العلامة الوحيد المتقدم فى موضع آخر هذا ما افاده الشيخ قدسسره بعد ذكر ادلة الاخباريين.