الامر ولم تعلموا حكمه فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا كما ان جزاء الصيد المشترك بين شخصين كان كذلك على ما فرض فى السؤال فالمعنى ان كلما سألتم عن مسئلة لا تدرون حكمها كما سألتم عن واقعة الصيد ولم تدروا حكمها فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا.
(وعلى الاول) فان جعلنا المورد من قبيل الشك فى التكليف النفسى المستقل بمعنى ان وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن ويشك فى وجوب النصف الآخر عليه فيكون من قبيل وجوب اداء الدين المردد بين الاقل والاكثر وقضاء الفوائت المرددة.
وبعبارة اخرى يكون ما نحن فيه على الفرض المذكور من قبيل الاقل والاكثر الاستقلاليين والاحتياط فى مثل هذا غير لازم بالاتفاق لانه شك فى الوجوب وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط فى مورد الرواية وامثاله مما ثبت التكليف فيه فى الجملة لاجل هذه الصحيحة وغيرها لم يكن ما نحن فيه من الشبهة التحريمية مماثلا لمورد الرواية لعدم ثبوت التكليف فيما نحن فيه رأسا بخلاف مورد الرواية.
(ثم) ان مراده قدسسره من دعوى الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط فى الفرض المذكور اى فى الاقل والاكثر الاستقلاليين هو الاتفاق بعنوان الايجاب الكلى فلا ينافى ذهاب غير واحد الى وجوب الاحتياط فى الفوائت المرددة بين الاقل والاكثر.
(وان جعلنا المورد) من قبيل الشك فى متعلق التكليف وهو المكلف به نظرا الى رجوع الدوران فيها الى الاقل والاكثر الارتباطيين فتدل على وجوب الاحتياط فى كل ما كان امره من الشك فى المكلف به مرددا بين الاقل والاكثر فى الجملة فالاحتياط فيها وان كان مذهب الاخباريين جميعا وجماعة من المجتهدين ايضا إلّا ان ما نحن فيه من الشبهة الحكمية التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية لان الشك فيه فى اصل التكليف.
(هذا) مع ان ظاهر الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلم