كان بصورة احد النوعين بحيث استحق اطلاق اسم ذلك النوع عليه عرفا لحقه احكامه لا انه اذا سمى باحدهما اقتراحا يلحقه الاحكام ولو لم يغلب عليه صورة احد النوعين فهو طاهر غير حلال تمسكا بالاصل فى الامرين انتهى قال الشهيد الثانى فى الروضة اما المتولد من احدهما وطاهر فانه يتبع فى الحكم الاسم ولو لغيرهما فان انتفى المماثل فالاقوى طهارته وان حرم لحمه للاصل فيهما انتهى.
(قال الشيخ قدسسره) فى توضيح كلامهما(ان كان الوجه) فى اصالة الحرمة اصالة عدم التذكية فانما يحسن مع الشك فى قبول التذكية مع عدم دليل عام يدل على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج اذ مع وجوده لا يرجع الى الاصل المذكور لانه اصل عملى لا يجرى مع الدليل الاجتهادى وفى المحكى انه قدسسره اختار فى كتاب الطهارة وجود الدليل الاجتهادى حيث قال الاقوى اصالة وقوع التذكية على كل حيوان عدا ما خرج ويدل على الاصل المذكور قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ) الآية وقوله تعالى (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) وقوله تعالى (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ويدل على اختياره ذلك هنا قوله وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن الحل والاباحة انتهى (وان كان الوجه) فى اصالة الحرمة اصالة حرمة لحمه قبل التذكية بمعنى يستصحب حرمة اكله الثابتة قبل زهاق الروح ففيه ان الحرمة قبل التذكية انما هى لاجل كونه ميتة وبعد اثبات جواز التذكية ووقوعها بالدليل الاجتهادى خرج عن كونه ميتة فلا يمكن جريان الاستصحاب مع تغير الموضوع فيحتاج حرمته الى دخوله فى موضوع معلوم الحرمة نعم لو شك فى قابليته للتذكية رجع الى الوجه السابق.
(قوله فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة الحل والاباحة) قد افاد بعض المحشين فى شرح العبارة ان مقصوده قدسسره عدم صحة جريان اصالة عدم التذكية فى الوجه الثانى من الوجهين المذكورين فعلى هذا لا وجه لرفع اليد عن اصالة الحل والاباحة مع فرض جواز اثبات التذكية ووقوعها.