العرفى يقتضى رفع اليد عن ظهور الامر فى الوجوب بسبب النص وحمله على الرجحان الجامع بين الوجوب والندب ولكن هذا الوجه لا يجرى بالنسبة الى اخبار التوقف لان العلة المذكورة فيها وهى الوقوع فى الهلكة تجعلها نصا فى عدم جواز الاقتحام فتأمل.