وفى مورد الاكراه على الارتداد اذ لا يجوز لاحد قتل النفس المحترمة لاجل حفظه من القتل او من الضرر المالى او العرضى بل لا بد له ان يتحمل الضرر ولو كان هو القتل لقول الامام عليهالسلام انما شرعت التقية ليحقن الدم فاذا بلغ الدم فلا تقية وكذا اذا اكره على الارتداد كالتبرى من الائمة عليهمالسلام يجوز له ان يتحمل الضرر ولو كان هو القتل ولا يظهر الارتداد ولكن المحكى ان المستفاد من بعض الروايات افضلية اظهار الارتداد لاجل سلامته من القتل.
(قوله فان قلت الخ) حاصل السؤال انه اذا فرض قيام امارة غير معتبرة على الحرمة فبسببه كان ظانا للضرر فيجب دفعه والحال انعقد الاجماع على عدم الفرق بين الشك والظن الغير المعتبر حاصل الجواب عن السؤال المذكور ان الظن بالحرمة ليس مستلزما الظن بالضرر اما الاخروى فلقاعدة القبح واما الضرر الدنيوى فلعدم الملازمة بين الظن بالحرمة والظن بالضرر الدنيوى بل القطع بها ايضا لا يلازم الضرر الدنيوى لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلق بالامور الاخروية ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنيوى من الظن بالحرمة فلا بد من العمل بمقتضاه لحكم العقل بوجوب دفعه وكون حصوله من الامارة الغير المعتبرة غير ضائر لان المدار على حصول الظن.